قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 63 لسنـة 2026

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ أميمة صلاح محمد أبو عمة- من مواليد القاهرة بتاريخ 6/8/1973 ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .


قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 63 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيدة/ أميمة صلاح محمد أبو عمة- من مواليد القاهرة بتاريخ 6/8/1973 ، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 صفر سنة 1448 هـ ( الموافق 5 أغسطس سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى