قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1279 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2400م2 كائنة بحى شمال زمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإقامة مجمع استهلاكى خدمى لمنطقة وسط المدينة بالغردقة .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1279 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ البحر الأحمر ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2400م2 كائنة بحى شمال زمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإقامة مجمع استهلاكى خدمى لمنطقة وسط المدينة بالغردقة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 9 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى