قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 521 لسنـة 2024

يُشكل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة السيد/ حسن السيد حسن عبد الله- القائم بأعمال محافظ البنك المركزى - اعتبارًا من 27/11/2024 ولمدة عام - وعضوية كل من اولهم : السيد/ رامى أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى واخرهم : السيد/ خالد إبراهيم صقر على - خبيرًا اقتصاديًا .


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 521 لسنـة 2024 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024 بشأن تجديد تكليف السيد الدكتور/ محمد فريد محمد صالح - بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام وذلك اعتبارًا من 7/8/2024 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2024 بشأن تجديد تكليف السيد / حسن السيد حسن عبد الله - قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة عام اعتبارًا من 18/8/2024 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 551 لسنة 2023 ؛ وبناءً على ترشيح القائم بأعمال محافظ البنك المركزى ؛ وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُشكل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة السيد/ حسن السيد حسن عبد الله- القائم بأعمال محافظ البنك المركزى - اعتبارًا من 27/11/2024 ولمدة عام - وعضوية كل من : 1 - السيد/ رامى أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزى . 2 - السيد/ طارق محمد بدوى الخولى - نائب محافظ البنك المركزى . 3 - السيد/ محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية . 4 - السيد/ على محمد على فرماوى - خبيرًا تكنولوجيًا . 5 - السيدة/ نجلاء أنور الأهوانى - خبيرًا اقتصاديًا . 6 - السيد/ شريف حسين كامل محمد - خبيرًا ماليًا . 7 - السيد/ محمد عثمان إبراهيم الديب - خبيرًا مصرفيًا . 8 - السيدة/ سميحة السيد فوزى - خبيرًا اقتصاديًا . 9 - السيد/ عصام محمد عبد الهادى عامر - خبيرًا محاسبيًا وماليًا . 10 - السيد/ خالد إبراهيم صقر على - خبيرًا اقتصاديًا . ( المــادة الثانية ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الأولى سنة 1446 هــ ( الموافق 26 نوفمبر سنة 2024 م) . عبد الفتاح السيسى