قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3396 لسنـة 2024

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 70م2 ناحية زاوية بمم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمنوفية لتوسعة مسجد الرحمن .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3396 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ المنوفية ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 70م2 ناحية زاوية بمم التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمنوفية لتوسعة مسجد الرحمن . ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1446 هـ ( الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى