تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية (ربع شنديد) التابعة للوحدة المحلية لقرية أرمانيا - مركز إيتاى البارود وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
محافظة البحيرة
قـرار رقم 105 لسنة 2023
صادر بتاريخ 17/1/2023
محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار وزير الإسكان رقم 1063 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية (ربع شنديد) التابعة للوحدة المحلية لقرية أرمانيا - مركز إيتاى البارود ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة
بتاريخ 24/8/2022 والمنتهى إلى أنه « لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية (ربع شنديد) التابعة للوحدة المحلية لقرية أرمانيا - مركز إيتاى البارود وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية نزولاً على أحكام قانون
الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979» ؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
تعتمد خريطة المخطط التفصيلى لقرية (ربع شنديد) التابعة للوحدة المحلية لقرية أرمانيا - مركز إيتاى البارود وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
( المادة الثانية )
تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى .
( المادة الثالثة )
على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود نشر القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به من تاريخ نشره ، وعلى أن يعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه .
محافظ البحيرة
(إمضــــــــــــاء)