تمد الفترة المنصوص عليها في البند (۱) من المادة (۳) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه ، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 12/7/2026
قرار مجلس الوزراء
رقم 24 لسنة 2026
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنه ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة ٢٠٢٦ ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
تمد الفترة المنصوص عليها في البند (۱) من المادة (۳) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه ، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 12/7/2026
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شوال سنة 1447ﻫ
( الموافق 14 أبريل سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي