قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4379 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200م2 ضمن القطعة رقم (62) بحوض داير الناحية نمرة (3) زمام قرية شنتنا الحجر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع شنتنا الحجر لإقامة جمعية شرعية تقوم بأداء خدمات مجتمعية لأهالى القرية .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4379 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 750 لسنة 1968 باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات ذات صفة عامة ؛ وعلى طلب محافظ المنوفية ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200م2 ضمن القطعة رقم (62) بحوض داير الناحية نمرة (3) زمام قرية شنتنا الحجر التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية فرع شنتنا الحجر لإقامة جمعية شرعية تقوم بأداء خدمات مجتمعية لأهالى القرية . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ ( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى