وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6115 لسنة 2025

إنشاء إدارة تسمى «إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر» تتبع رئيس الهيئة وتختص باتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة المقرات التابعة للنيابة الإدارية لمنع حدوث الأزمات ومواجهة الكوارث وحصر المخاطر المتوقعة ووضع خطط لمواجهتها والتقليل من آثارها ووضع خطط الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها، وإدارة كافة الاتصالات مع الجهات المختلفة ذات الصلة، والتكامل معها ، وعلى الأخص الاتصال المباشر بالمختصين بالإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بوزارة العدل للإحاطة بأى أزمة يتعرض لها أى مقر أو أحد الجهات التابعة للنيابة الإدارية، وما يكلفها به رئيس الهيئة من أعمال أخرى . ويكون مقرها الرئيسى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، ويجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية إنشاء وحدات تابعة لها .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 6115 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٣٤١ لسنة ۲۰۱۲ بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التى تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 6/10/2025 ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) إنشاء إدارة تسمى «إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر» تتبع رئيس الهيئة وتختص باتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة المقرات التابعة للنيابة الإدارية لمنع حدوث الأزمات ومواجهة الكوارث وحصر المخاطر المتوقعة ووضع خطط لمواجهتها والتقليل من آثارها ووضع خطط الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها، وإدارة كافة الاتصالات مع الجهات المختلفة ذات الصلة، والتكامل معها ، وعلى الأخص الاتصال المباشر بالمختصين بالإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر بقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بوزارة العدل للإحاطة بأى أزمة يتعرض لها أى مقر أو أحد الجهات التابعة للنيابة الإدارية، وما يكلفها به رئيس الهيئة من أعمال أخرى . ويكون مقرها الرئيسى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، ويجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية إنشاء وحدات تابعة لها . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 18/10/2025 ، وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه . صدر فى 18/10/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى