يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ صلاح محمود أبو بكر (سورى الجنسية - مواليد 2/11/1970) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1776 لسنة 2024
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 12/9/2024 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ صلاح محمود أبو بكر (سورى الجنسية - مواليد 2/11/1970) .
( المادة الثانية )
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 16/9/2024
وزير الداخلية
محمود توفيق