قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 112 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلر قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة (5) من البند (رابعا) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 المشار إليه ، الن الصآتى :
قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 112 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلر قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة (5) من البند (رابعا) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 المشار إليه ، الن الصآتى :
5 – المادتان الثامنة والتاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1447ﻫ
( الموافق 26 فبراير سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى