قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 112 لسنة 2026

قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 112 لسنة 2026 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛ وعلر قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنص الفقرة (5) من البند (رابعا) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 المشار إليه ، الن الصآتى :


قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 112 لسنة 2026 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛ وعلر قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنص الفقرة (5) من البند (رابعا) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 المشار إليه ، الن الصآتى : 5 – المادتان الثامنة والتاسعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام . ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1447ﻫ ( الموافق 26 فبراير سنة 2026م ) . عبد الفتاح السيسى