قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3262 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 162م2 ضمن منافع ترعة الجزيرة عمومية الملغاة زمام قرية الشوكا ناحية قرية سلامون التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3262 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ سوهاج ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 162م2 ضمن منافع ترعة الجزيرة عمومية الملغاة زمام قرية الشوكا ناحية قرية سلامون التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22ربيع الأول سنة 1447 هـ ( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى