مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة قرار قيد رقم 12330 لسنة 2025

قيد مؤسسة نشر الخير للمساعدات الاجتماعية . التابعة لإدارة : عين شمس الاجتماعية . وعنوانها : (94) ش صبرى شريف عين شمس . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . ميدان عملها : (رعاية الطفولة والأمومة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الشيخوخة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية المسجونين وأسرهم - الدفاع الاجتماعى - الأنشطة الصحية - حماية البيئة والمحافظة عليها - تنظيم الأسرة - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة- أصحاب المعاشات - الصداقة بين الشعوب - النشاط الأدبى - التنظيم والإدارة - حماية المستهلك - حقوق الإنسان) . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (5) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .


مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 12330 لسنة 2025 بتاريخ 11/2/2025 وكيل الوزارة - مدير المديرية بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2025 ؛ تـــقــــرر : ( مـــادة أولـى ) قيد مؤسسة نشر الخير للمساعدات الاجتماعية . التابعة لإدارة : عين شمس الاجتماعية . وعنوانها : (94) ش صبرى شريف عين شمس . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . ميدان عملها : (رعاية الطفولة والأمومة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الشيخوخة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية المسجونين وأسرهم - الدفاع الاجتماعى - الأنشطة الصحية - حماية البيئة والمحافظة عليها - تنظيم الأسرة - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة- أصحاب المعاشات - الصداقة بين الشعوب - النشاط الأدبى - التنظيم والإدارة - حماية المستهلك - حقوق الإنسان) . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (5) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى . ( مـــادة ثانية ) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة . مدير المديرية أ/ سامح محمد فهيم