قيد مؤسسة نشر الخير للمساعدات الاجتماعية .
التابعة لإدارة : عين شمس الاجتماعية .
وعنوانها : (94) ش صبرى شريف عين شمس .
نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .
ميدان عملها : (رعاية الطفولة والأمومة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة-
الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الشيخوخة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية المسجونين وأسرهم - الدفاع الاجتماعى - الأنشطة الصحية - حماية البيئة والمحافظة عليها - تنظيم الأسرة - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة- أصحاب المعاشات - الصداقة بين الشعوب - النشاط الأدبى - التنظيم والإدارة - حماية المستهلك - حقوق الإنسان) .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (5) أمناء .
مبلغ التأسيس : 20000 (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6
أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات
والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .
مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 12330 لسنة 2025
بتاريخ 11/2/2025
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2025 ؛
تـــقــــرر :
( مـــادة أولـى )
قيد مؤسسة نشر الخير للمساعدات الاجتماعية .
التابعة لإدارة : عين شمس الاجتماعية .
وعنوانها : (94) ش صبرى شريف عين شمس .
نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .
ميدان عملها : (رعاية الطفولة والأمومة - المساعدات الاجتماعية - رعاية الأسرة- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - رعاية الشيخوخة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية المسجونين وأسرهم - الدفاع الاجتماعى - الأنشطة الصحية - حماية البيئة والمحافظة عليها - تنظيم الأسرة - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة- أصحاب المعاشات - الصداقة بين الشعوب - النشاط الأدبى - التنظيم والإدارة - حماية المستهلك - حقوق الإنسان) .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (5) أمناء .
مبلغ التأسيس : 20000 (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6
أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات
والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .
( مـــادة ثانية )
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ،
ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة .
مدير المديرية
أ/ سامح محمد فهيم