يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو غنيمة -
التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة - مركز سيدى سالم بتعديل شارع بعرض 6م إلى عرض 8م بناءً على المعاملة رقم (1156230094150) بتاريخ 12/1/2023
محافظة كفر الشيخ
قـرار رقم 1007 لسنة 2023
بتاريخ 24/5/2023
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 17/5/2023 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18/4/2023 المتضمن الموافقة على تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو غنيمة - التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة -
مركز سيدى سالم بتعديل شارع بعرض 6م إلى عرض 8م بناءً على المعاملة
رقم (1156230094150) بتاريخ 12/1/2023 ؛
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة ؛
قـــــرر :
مـادة أولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية أبو غنيمة -
التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو غنيمة - مركز سيدى سالم بتعديل شارع بعرض 6م إلى عرض 8م بناءً على المعاملة رقم (1156230094150) بتاريخ 12/1/2023
مــادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
مـادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
محافظ كفر الشيخ
اللـواء/ جمال نور الدين