يُشكل المجلس القومى للمرأة "لمدة أربع سنوات" برئاسة السيدة المستشارة/ أمل محمود عطا عمار ، وعضوية كل من اولهم / الأستاذة الدكتورة/ سوزان يوسف أحمد القلينى واخرهم / السيدة/ ماريان مجدى راغب قلدس .
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 466 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 2018 فى شأن تنظيم المجلس القومى للمرأة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2019 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس القومى للمرأة ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُشكل المجلس القومى للمرأة "لمدة أربع سنوات" برئاسة السيدة المستشارة/ أمل محمود عطا عمار ، وعضوية كل من :
1- الأستاذة الدكتورة/ سوزان يوسف أحمد القلينى .
2- السيدة الدكتورة/ نسرين إبراهيم محمد البغدادى .
3- السيد المهندس/ عمرو عبد الحميد سليمان محمود .
4- السيدة السفيرة/ ندى مصطفى فتحى محمد عبد الله دراز .
5- السيد الدكتور/ ماجد إبراهيم عثمان .
6- السيدة/ مارى لويس شحاتة بشارة .
7- السيدة السفيرة/ وفاء أشرف محرم بسيم .
8- السيدة/ أمانى عمر عصفور .
9- السيدة/ ليلى هانى محمد سالم .
10- السيدة الدكتورة/ ميرفت أحمد شفيق أبوعوف .
11- السيدة/ نيفين عصام الدين جامع .
12- السيدة/ رشا أحمد مهدى على .
13- السيدة المهندسة/ ماريان أمير روفائيل عازر .
14- السيد الدكتور/ عصام محمد حسن العدوى .
15- السيدة/ سارة مصطفى البطوطى .
16- الأستاذة الدكتورة/ سلمى فؤاد دوارة .
17- السيدة/ زينة أشرف عز الدين توكل .
18- السيدة/ نشوى عبد المنعم السيد عوض الحوفى .
19- السيدة الدكتورة/ إيناس مصطفى حسن عبد الدايم .
20- السيدة المستشارة/ مروة هشام بركات .
21- السيدة/ صفاء عبد المنعم أبو السعود .
22- الأستاذة الدكتورة/ ميادة عبد القادر أحمد إسماعيل .
23- السيد/ محمد محمود أحمد الأتربى .
24- السيدة/ هدى أحمد محمد منصور العسقلانى .
25- السيدة/ ميرنا عصام الدين محمد عارف .
26- السيدة الدكتورة/ شريفة أحمد فؤاد محمود شريف .
27- السيدة/ عهود محمد محمود إبراهيم وافى .
28- السيدة/ داليا محمد أحمد محمد إبراهيم .
29- السيدة/ ماريان مجدى راغب قلدس .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادى الأولى سنة ١٤٤٦ﻫ
( الموافق 4 نوفمبر سنة ٢٠٢٤م ) .
عبد الفتاح السيسى