مادة 1 - الموافقة على إلغاء شارع على المخطط التفصيلى المعتمد لقرية
كفر جعفر - مركز بسيون – محافظة الغربية .
محافظة الغربية
قـرار رقم 380 لسنة 2026
بتاريخ 14/6/2026
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣
لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس والمؤتمرات بالمحافظة رقم (19)
بتاريخ 30/5/2026 ورفقه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة جلسة 19/5/2026 بشأن کتاب مركز ومدينة بسيون رقم (525) فى 29/4/2026 بخصوص طلب المواطنة/ هالة السيد موسى - من ناحية كفر جعفر - مركز بسيون لإلغاء شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وبناء على موافقة لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة بالمحضر رقم (۱۳) بتاريخ 12/5/2026 وبناء على موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/5/2026 وذلك
على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق ؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 25/5/2026 ؛
قــــــــرر :
مادة 1 - الموافقة على إلغاء شارع على المخطط التفصيلى المعتمد لقرية
كفر جعفر - مركز بسيون – محافظة الغربية .
مادة 2 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
لواء دكتور/ علاء عبد المعطى