محافظة الغربية قـرار رقم 380 لسنة 2026

مادة 1 - الموافقة على إلغاء شارع على المخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر جعفر - مركز بسيون – محافظة الغربية .


محافظة الغربية قـرار رقم 380 لسنة 2026 بتاريخ 14/6/2026 محافظ الغربية بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس والمؤتمرات بالمحافظة رقم (19) بتاريخ 30/5/2026 ورفقه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة جلسة 19/5/2026 بشأن کتاب مركز ومدينة بسيون رقم (525) فى 29/4/2026 بخصوص طلب المواطنة/ هالة السيد موسى - من ناحية كفر جعفر - مركز بسيون لإلغاء شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وبناء على موافقة لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة بالمحضر رقم (۱۳) بتاريخ 12/5/2026 وبناء على موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/5/2026 وذلك على النحو الموضح تفصيلًا بالأوراق ؛ وعلى موافقتنا بتاريخ 25/5/2026 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - الموافقة على إلغاء شارع على المخطط التفصيلى المعتمد لقرية كفر جعفر - مركز بسيون – محافظة الغربية . مادة 2 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية وعلى المختصين تنفيذه . محافظ الغربية لواء دكتور/ علاء عبد المعطى