وزارة الداخلية قـرار رقم 848 لسنة 2026

تحرم السيدة/ أغنيشكا انناماريك ميخالتشيك (بولندية الجنسية) مواليد بولندا فى 20/4/1984 من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لاعتبارات أمنية تتعلق بمقتضيات الأمن القومى للدولة .


وزارة الداخلية قـرار رقم 848 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تحرم السيدة/ أغنيشكا انناماريك ميخالتشيك (بولندية الجنسية) مواليد بولندا فى 20/4/1984 من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لاعتبارات أمنية تتعلق بمقتضيات الأمن القومى للدولة . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 18/5/2026 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء )