قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025

بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى ، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى ، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج»دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1447 هــ ( الموافق 20 ديسمبر سنة 2025م) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 شعبان سنة 1447 هــ (الموافق 4 فبراير سنة 2026 م) . قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج رقم 3 لسنة 2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج»دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 4/2/2026 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 9/2/2026 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج»دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو. وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى