تُحتسب وفاة النقيب / محمود أحمد عبد الصبور سعد - الضابط بمديرية أمن الأقصر والمتوفى بتاريخ 2/4/2025 - ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة نتيجة عمليات أمنية وبسببها .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 798 لسنة 2025
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1652 لسنة 2004 بشأن إعادة تشكيل لجنة فحص حالات المستشهدين أثناء وبسبب الخدمة ؛
وعلى ما ارتأته لجنة فحص حالات المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة رقم (965) بتاريخ 28/4/2025 ؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
تُحتسب وفاة النقيب / محمود أحمد عبد الصبور سعد - الضابط بمديرية أمن الأقصر والمتوفى بتاريخ 2/4/2025 - ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة نتيجة عمليات أمنية وبسببها .
(المادة الثانية)
يُرقى اسم الشهيد النقيب/ محمود أحمد عبد الصبور سعد - استثنائيًا إلى رتبة الرائد اعتبارًا من تاريخ استشهاده .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
وزير الداخلية
محمود توفيق