باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 105٫26 فدان الكائنة بناحية سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة بيانكى للاستثمار السياحى والعقارى لإقامة مشروع سياحى والسابق صدور قرار وزارى لها برقم (346) بتاريخ 26/4/2022
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 481 لسنة 2025
بتاريخ 26/4/2025
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 105٫26 فدان الكائنة بناحية سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة بيانكى للاستثمار السياحى والعقارى لإقامة مشروع سياحى والسابق صدور قرار وزارى لها برقم (346) بتاريخ 26/4/2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/شريف الشربينى