يُعدل مسمى «إدارة الدعوى التأديبية» ليصبح «إدارة الدعوى التأديبية والطعون»، ويضاف لاختصاصها فحص ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة واتخاذ إجراءات الطعن فى الأحكام التى يُقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، وما تكلف به من أعمال أخرى، وينقل مقرها إلى ديوان رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 4465 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۸۳٤١ لسنة ۲۰۱۲ بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التى تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٤۲۲۹ لسنة ۲۰۲۳ بتعيين وإنشاء بعض الإدارات والمكاتب الفنية والمراكز والوحدات واختصاصاتها برئاسة النيابة الإدارية ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 18/8/2026؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعدل مسمى «إدارة الدعوى التأديبية» ليصبح «إدارة الدعوى التأديبية والطعون»، ويضاف لاختصاصها فحص ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة واتخاذ إجراءات الطعن فى الأحكام التى يُقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، وما تكلف به من أعمال أخرى، وينقل مقرها إلى ديوان رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.
(المادة الثانية)
يضاف لاختصاص إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد الاختصاص بالمنظومة الخاصة ببلاغات المتغيرات المكانية، وتنقل تبعية «وحدة قضايا الاستثمار» بذات اختصاصها إلى الإدارة المشار إليها، مع إنشاء وحدة تابعة لهذه الإدارة بمسمى «وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة» تختص بفحص شكاوى العنف ضد المرأة وشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان التى تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية ، وتمثيل النيابة الإدارية فى المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التى تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة وتُدعى إليها النيابة الإدارية، وما تكلف به الإدارة من أعمال أخرى.
على أن يتكون الهيكل التنظيمى للإدارة من الوحدات الآتية :
1 - وحدة منظومة الشكاوى.
2 - وحدة مكافحة الفساد وتعارض المصالح.
3 - وحدة قضايا الاستثمار.
4 - وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة.
(المادة الثالثة)
تنشأ إدارة بمسمى «إدارة الإعلام والعلاقات العامة» تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وتنقل إليها تبعية كل من «مركز الإعلام والرصد» بذات اختصاصه بعد تعديل مسماه إلى «وحدة الإعلام والرصد» و «وحدة العلاقات العامة والمراسم» بذات اختصاصها و «وحدة الرعاية الإنسانية» بذات اختصاصها وما تُكلف به الإدارة ويكون مقرها ديوان رئاسة هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر.
على أن يتكون الهيكل التنظيمى للإدارة المشار إليها من الوحدات الآتية :
1 - وحدة الإعلام والرصد.
2 - وحدة العلاقات العامة والمراسم.
3 - وحدة الرعاية الإنسانية.
(المادة الرابعة)
ينشأ مركز بمسمى «مركز الدراسات والتدريب» يتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية وتنقل إليه تبعية كل من «مركز الدراسات والبحوث الفنية» بذات اختصاصه بعد تعديل مسماه إلى «وحدة الدراسات والبحوث» و «مركز التدريب بالنيابة الإدارية» بذات اختصاصه بعد تعديل مسـماه إلى «وحدة التدريب» ، بحيث تندرج هاتان الوحدتان ضمن الهيكل التنظيمى للمركز الجديد ، وما يكلف به المركز من أعمال أخرى، ويكون مقره ديوان رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.
(المادة الخامسة)
يُعدل مسمى «مركز المعلومات والتحليل الإحصائى» ليصبح «مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى» ويضاف لاختصاصه وضع منظومة متكاملة للتحول الرقمى لميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية للارتقاء بها والاستغناء عن الدورة الورقية والربط المتكامل بين النيابة وباقى قطاعات الدولة بما فيها الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير التأمين اللازم لنظم المعلومات داخل هذه المنظومة لضمان سريتها وسلامة البيانات والبرامج والتطبيقات والالتزام بضوابط وتعليمات الأمن السيبرانى ، والإشراف على أعمال الصيانة الدورية والتحديث المستمر لمكونات المنظومة المشار إليها وتقديم الدعم الفنى والمساعدة التقنية الدائمة والمستمرة للإدارات وفروعها والمكاتب والنيابات التى تم ربطها بهذه المنظومة، وما يُكلف به المركز من أعمال أخرى.
(المادة السادسة)
يُلغى كل من «المكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون» و «إدارة منظومة المتغيرات المكانية» و «وحدة التحول الرقمي».
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 1/10/2026، ويُصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية التعليمات والقرارات المنفذة لأحكامه، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
صدر فى 25/8/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف