تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرافق لهذا القرار، الوارد من مديرية المساحة بالجيزة، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3559 لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشى - ٦ أكتوبر
فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة .
وزارة النقل
قـرار رقم 72 لسنة 2026
الصادر فى 23/1/2026
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3559 لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشى - ٦ أكتوبر فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال
المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري ؛
قرر
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرافق لهذا القرار، الوارد من مديرية المساحة بالجيزة، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3559 لسنة ۲۰۲۳ باعتبار مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشى - ٦ أكتوبر
فى نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة .
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير