يُعدل تعيين السيد القاضى/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيس محكمة استئناف قنا - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهورى وحتى 30/6/2025
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 197 لسنة 2025
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 2024 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 20/1/2025 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
(المادة الأولى )
يُعدل تعيين السيد القاضى/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيس محكمة استئناف قنا - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهورى وحتى 30/6/2025
(المادة الثانية )
يُعين السيد القاضى/ أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف قنا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهورى وحتى 30/6/2025
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1446 هــ
( الموافق 23 أبريل سنة 2025 ) .
عبد الفتاح السيسى