مادة 1 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة مركز ميت غمر
على النحو التالى :
(1-3) يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم
محافظة الدقهلية
قــرار رقـم 286 لسنة 2025
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة
بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2023
والمنعقد يوم ( ) الموافق / /2025 ؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــررنا :
مادة 1 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية أتميدة مركز ميت غمر
على النحو التالى :
(1-3) يتم إدراج الشارع رقم (1) بعرض 4 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم .
مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / / 2025 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار .
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر فى 28/6/2025
محافظ الدقهلية
لواء/ طارق مرزوق