قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024

بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة المائة جنيه بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشاء هيئة النيابة الإدارية


قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2024 بالترخيص بإصدار عملة تذكارية من الفضة فئة المائة جنيه بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشاء هيئة النيابة الإدارية مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة المائة جنيه بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشاء هيئة النيابة الإدارية ، حسب النموذج المرفق وبالمواصفات والأعداد الآتية : التركيب الكيميائى فضة عيار 720 : 0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) من الجرام فضة . 0.280 (مائتان وثمانون فى الألف) من الجرام نحاس . والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5٪ (خمسة فى الألف) بالزيادة أو النقص . القطر : 37مم (سبعة وثلاثون ملليمتر) . السمك الأساسى : 2.77 مم (اثنان وسبعة وسبعون من المائة ملليمتر) . الوزن : 30 جرامًا (ثلاثون جرامًا) . والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.8٪ (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص . العدد : 3000 قطعة . ( المادة الثانية ) يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة المائة جنيه من الفضة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار بسعر 2050 جنيهًا . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شوال سنة 1445ﻫ ( الموافق 23 أبريل سنة 2024م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى