محافظة الدقهلية قرار رقم 105 لسنة 2025

تعدل المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس على النحو التالى : 1 - يتم تغيير استخدام قطعة الأرض منطقة (أ) من استخدام سكنى مختلط مقترح إلى استخدام تجارى وتغيير ما يترتب عليه من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم . 2 - يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض (10) أمتار والمرموز له بالرمز (أ-ب) وإدراج الشارع رقم (2) بعرض (10) أمتار والمرموز له بالرمز (ج-د) وتغيير ما يترتب عليه من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم .


محافظة الدقهلية قرار رقم 105 لسنة 2025 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024 والمنعقد يوم الموافق / /2025 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــــــررنا : مادة 1 - تعدل المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس على النحو التالى : 1 - يتم تغيير استخدام قطعة الأرض منطقة (أ) من استخدام سكنى مختلط مقترح إلى استخدام تجارى وتغيير ما يترتب عليه من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم . 2 - يتم إلغاء الشارع رقم (1) بعرض (10) أمتار والمرموز له بالرمز (أ-ب) وإدراج الشارع رقم (2) بعرض (10) أمتار والمرموز له بالرمز (ج-د) وتغيير ما يترتب عليه من تهشير ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة كما هو موضح بالرسم . مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2025 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار . مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره . مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية . صدر فى 18/3/2025 محافظ الدقهلية لواء/ طارق مرزوق