وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 211 لسنة 2025

باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة الجزئية (2C,2F) بمساحة 248398٫38م2 بما يعادل 59٫14 فدان والسابق اعتماده ضمن المخطط التفصيلى للمنطقة الثانية (2J-2G-2F-2C-2B) بموجب القرار الوزارى رقم 956 لسنة 2022 ضمن المخطط العام لمشروع شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية على قطعة الأرض رقم (2) بمساحة إجمالية 2020٫81 فدان والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 126 لسنة 2009 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) بشرق مدينة القاهرة الجديدة


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 211 لسنة 2025 بتاريخ 8/2/2025 باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة الجزئية (2C,2F) بمساحة 248398٫38م2 بما يعادل 59٫14 فدان والسابق اعتماده ضمن المخطط التفصيلى للمنطقة الثانية (2J-2G-2F-2C-2B) بموجب القرار الوزارى رقم 956 لسنة 2022 ضمن المخطط العام لمشروع شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية على قطعة الأرض رقم (2) بمساحة إجمالية 2020٫81 فدان والمعتمد بالقرار الوزارى رقم 126 لسنة 2009 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 92 لسنة 2013 لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) بشرق مدينة القاهرة الجديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى