تُلغى لجنة التوفيق فى المنازعات المشكلة للجهاز القومى للتنسيق الحضارى وتحال أعمالها إلى اللجنة الأولى لوزارة الثقافة ومقرها : (44) شارع المساحة - الدقى - محافظة الجيزة .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 376 لسنة 2025
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3364 لسنة 2024 بتشكيل وتحديد مقر لجنة التوفيق فى المنازعات للجهاز القومى للتنسيق الحضارى ؛
وعلى المذكرة المقدمة من السيد المستشار عضو المكتب الفنى مفتش لجنة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المؤرخة فى 16/1/2025 ؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد أول وزير العدل المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق فى المنازعات ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
تُلغى لجنة التوفيق فى المنازعات المشكلة للجهاز القومى للتنسيق الحضارى وتحال أعمالها إلى اللجنة الأولى لوزارة الثقافة ومقرها : (44) شارع المساحة - الدقى - محافظة الجيزة .
(المـــادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 16/1/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى