قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 826 لسنـة 2026

يٌعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ جزء من خط الطرد الخاص بقرية دكما - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 826 لسنـة 2026 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يٌعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ جزء من خط الطرد الخاص بقرية دكما - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1447 هـ ( الموافق 12 مــــارس سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مذكرة للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بخصوص طلب استصدار قرار المنفعة العامة للأرض اللازمة لتنفيذ جزء من خط الطرد الخاص بقرية دكما - مركز شبين الكوم محافظة المنوفية أتشرف بعرض الآتى : تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية دكما - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية وقد تم استصدار قرار الاستيلاء المؤقت رقم 869 لسنة 2025 بتاريخ 19/6/2025 من السيد اللواء محافظ المنوفية لتنفيذ خط طرد المشروع الجارى تنفيذه على الطبيعة . طبقًا للمادة الأولى من قرار السيد المحافظ والذى ينص على أن يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة النفع العام أيهما أقرب على قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ جزء من خط الطرد الخاص بقرية دكما - مركز شبين الكوم محافظة المنوفية وبياناتها كالآتى : إجمالى المساحة للمحطة هى (232٫15م+32٫92م)تقع بحوض صوب النجارة نمرة (5) ناحية الماى - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية والمبينة على خريطة مساحية بمقياس رسم 1/2500 بمعرفة مديرية المساحة بالمنوفية وكشف الملاك الظاهرين . ونظرًا للحاجة الماسة لاستكمال تنفيذ خط الطرد الخاص للقرية فى الأرض المشار إليها وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لتنفيذ جزء من خط الطرد الخاص بقرية دكما - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية . قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنوفية . تم إيداع مبلغ 200 ألف جنيه (فقط مائتا ألف جنيه لاغير) تحت ذمة التعويضات فى مديرية المساحة بالمنوفية . فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ جزء من خط الطرد الخاص بقرية دكما - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية وذلك طبقًا للخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين وكشف التحديد المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى . والأمر مفوض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوى