ملخص
قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية
متعددة الأغراض بناحية (كوم الفرج) مركز أبو المطامير -
محافظة البحيرة والمشهرة برقم (4) بتاريخ 3/3/1981
وتم النشر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (61) تابع بتاريخ 15/3/1981
محافظة البحيرة - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص
قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية
متعددة الأغراض بناحية (كوم الفرج) مركز أبو المطامير -
محافظة البحيرة والمشهرة برقم (4) بتاريخ 3/3/1981
وتم النشر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (61) تابع بتاريخ 15/3/1981
قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية (كوم الفرج) المنعقدة قانونًا يوم الإثنين الموافق 7/10/2024 تعديل المادة (16 - 51) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى
بعد التعديل :
أولاً - المادة (16) بند أولاً - تتكون أموال الجمعية من :
رأس المال المسهم :
(ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم خمسمائة جنيه) .
ثانيًا - تعديل الفقرة الثانية من المادة (51) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى بعد التعديل :
«يمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور الجلسات قدرها عشرون جنيهًا عن كل جلسة بحيث لا يقل ما يحضره العضو من جلسات عن عدد (12) جلسة فى السنة المالية للجمعية ولا يزيد عدد الجلسات التى يتقاضى عنها العضو هذه المكافآت عن (24) جلسة ويحرم من هذه المكافآت العضو الذى لا يحضر عدد (12) جلسة على الأقل» .
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون
الزراعى بالمحافظة .
تحريرًا فى 19/12/2024
مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة
مهندس/ جميل محمد الخويسكى