قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4378 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 35م2 ضمن الترعة الرمادية الملغاة خلف مكتب بريد السباعية الفرعى بمنطقة البدرات زمام مدينة السباعية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح جمعية كفالة اليتيم بالسباعية غرب لإقامة خزان تجميع مياه الصرف الصحى .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4378 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 235 لسنة 2008 بشأن إضفاء صفة النفع العام على جمعية كفالة اليتيم بالسباعية غرب المشهرة برقم 743 لسنة 2005 ؛ وعلى طلب محافظ أسوان ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 35م2 ضمن الترعة الرمادية الملغاة خلف مكتب بريد السباعية الفرعى بمنطقة البدرات زمام مدينة السباعية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح جمعية كفالة اليتيم بالسباعية غرب لإقامة خزان تجميع مياه الصرف الصحى . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ ( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى