يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة المركز النموذجى للتثقيف الفكرى بالرقم التعريفى (118004) ، الكائن بالعقارات (4) حارة فرعون و(8أ) ضمن (8) شارع عين شمس - حى عين شمس - محافظة القاهرة بمساحة مقدارها 1754٫09م2 تقريبًا .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1029 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة المركز النموذجى للتثقيف الفكرى بالرقم التعريفى (118004) ، الكائن بالعقارات (4) حارة فرعون و(8أ) ضمن (8) شارع عين شمس - حى عين شمس - محافظة القاهرة بمساحة مقدارها 1754٫09م2 تقريبًا .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده اسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1029 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة المركز النموذجى للتثقيف الفكرى بالرقم التعريفى (118004) ، الكائن بالعقارات (4) حارة فرعون و(8أ) ضمن (8) شارع عين شمس - حى عين شمس - محافظة القاهرة بمساحة مقدارها 1754٫09م2 تقريبًا .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده اسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447 هـ
( الموافق 7 أبريل سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة المركز النموذجى للتثقيف الفكرى بالرقم التعريفى (118004) بمحافظة القاهرة .
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بتاريخ 25/5/2025 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة المركز النموذجى للتثقيف الفكرى بالرقم التعريفى (۱۱۸۰۰٤) بمحافظة القاهرة لصالح العملية التعليمية ؛ حيث إنها فى حاجة شديدة إليه؛ نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ حيث لا يوجد بديل له .
2 - المدرسة مؤجرة، وتُستخدم فى العملية التعليمية، وتبلغ مساحتها (1754٫09) م٢ ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وهى كائنة بالعقارات (٤) حارة فرعون، و (٨ أ) ضمن (۸) شارع عين شمس - ناحية عين شمس -
عين شمس - القاهرة.
3 - الموقف القانوني :
أقام الملاك الدعوى رقم (١٦۱۷) لسنة ۲۰۲۱ - إيجارات كلى شمال القاهرة طالبين - فى ختامها - بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 23/11/1993 ؛ إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليم العقار خاليا من الشواغل والأشخاص .
بجلسة 27/4/2022 قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 23/11/1993، وإخلاء الهيئة المدعى عليها من العين وتسليمها للمدعى بصفته خالية من الأشخاص والشواغل .
تم استئناف الحكم بالاستئنافين رقمي: (٦٧٦٩)، و(٧٠٧٢) لسنة (٢٦ ق).
بجلسة 13/6/2023 قضت المحكمة بما يلي :
فى موضوع الاستئناف رقم (٦٧٦۹) لسنة (٢٦ ق) برفضه، وتعديل الحكم المستأنف بإخلاء المستأنف ضده الأول وزير التربية والتعليم بصفته من عين التداعي، والتأييد فيما عدا ذلك .
فى موضوع الاستئناف رقم (۷۰۷۲) لسنة (٢٦ ق) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إخلاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية من عين التداعي، والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها ؛ لرفعها على غير ذى صفة.
4 - تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بالقاهرة، بمبلغ قدره (فقط خمسمائة ألف جنيه
لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم ( ٢٣٣٢٢٦٠٦٠٠٥٣٦٠ GP) ، الصادر بتاريخ 31/8/2025
5 - تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (1754.09) م2، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدوده كالتالي :
الحد البحرى : حارة فرعون، بطول: (٥٣٫٣٥) م.
الحد القبلى : جار مدرسة حلمية الزيتون الثانوية للبنات، بطول: (٥٢٫٩٠) م .
الحد الشرقى: جار دار كفالة الفتاة سابقًا (أرض فضاء حاليًا)، بطول: (٣٣٫٠٥) م.
الحد الغربي: بعضه جار سكني، وبعضه مدرسة حلمية الزيتون الثانوية للبنات، بطول: (۳۳) م.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف