قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهنى فى مصر» بقيمة (10) ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهنى فى مصر» بقيمة (10) ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهنى فى مصر» بقيمة (10) ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 22 جمادى الأولى سنة 1447 هــ ( الموافق 13 نوفمبر سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 شعبان سنة 1447 هــ (الموافق 4 فبراير سنة 2026 م) . قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج رقم 2 لسنة 2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهنى فى مصر» بقيمة (10) ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 4/2/2026 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 9/2/2026 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهنى فى مصر» بقيمة (10) ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى