يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ عبد الله عبد الغنى أحمد على والسيدة/ سهير عبد الغنى أحمد على وورثة المرحوم/ ضاحى عبد الغنى أحمد على والغير على كامل أرض وبناء العقار (10) نور الدين المتفرع من طومانباى - الزيتون - محافظة القاهرة ، المشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 7219 لسنة 1965 شهر عقارى مكتب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 7219 لسنة 1965 شهر عقارى مكتب القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل .
وزارة التضامن الاجتماعى
قـرار رقم 880 لسنة 2025
صادر بتاريخ 20/10/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بشأن التركات الشاغرة
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧١ بإنشاء الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷۷ بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢١ لسنة ۲۰۰٥ بشأن تنظيم وزارة التضامن الاجتماعي ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة ؛
وعلى المادة (970) من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٧٠؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للعقارات لقطاع الشئون القانونية رقم (207)
فى 1/10/2025 ؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى المؤرخة فى / /2025 بشأن التعدى الواقع على العقار (10) نور الدين المتفرع من طومانباى - الزيتون - محافظة القاهرة ؛
وعلى قائمة الإشهار رقم 7219 لسنة 1965 شهر عقارى مكتب القاهرة ؛
قـــــــــــرر :
(المادة الأولى)
يزال بالقوة الجبرية التعدى الواقع من السيد/ عبد الله عبد الغنى أحمد على والسيدة/ سهير عبد الغنى أحمد على وورثة المرحوم/ ضاحى عبد الغنى أحمد على والغير على كامل أرض وبناء العقار (10) نور الدين المتفرع من طومانباى - الزيتون - محافظة القاهرة ، المشهر لصالح الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بموجب قائمة الإشهار رقم 7219 لسنة 1965 شهر عقارى مكتب القاهرة والمبين الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 7219 لسنة 1965 شهر عقارى مكتب القاهرة وتسليمه للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالى من الأشخاص والشواغل .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره .
تحريرًا فى 19/10/2025
وزيرة التضامن الاجتماعى
دكتورة/ مايا مرسى