مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لعدد (4) قرى تابعين للوحدة المحلية بقرية ميت الكرماء وهم (جوجر - كفر الخوازم - منشأة البدوى - ميت الكرماء) مركز ومدينة طلخا طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرى .
محافظة الدقهلية
قـرار رقم 153 لسنة 2025
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 19/11/2024 بشأن استصدار قرار اعتماد المخططات التفصيلية لعدد (4) قرى بمركز ومدينة طلخا وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لتلك القرى ؛
وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/678) بتاريخ 15/3/2025 بشأن كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-7139) بتاريخ 9/3/2025 والمعروض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتفضل سيادته وأشر (يعتمد) على أن يتم إصدار القرارات اللازمة باعتماد المخططات التفصيلية لعدد (21) قرية بالوحدات المحلية المذكورة بالكتاب ومنها قرى (جوجر - كفر الخوازم - منشأة البدوى -
ميت الكرماء) التابعة لمركز ومدينة طلخا ؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام ؛
قــــــررنا :
مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لعدد (4) قرى تابعين للوحدة المحلية بقرية ميت الكرماء وهم (جوجر - كفر الخوازم - منشأة البدوى - ميت الكرماء) مركز ومدينة طلخا طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لتلك القرى .
مادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية :
1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام
بمفتاح الخريطة.
2 - المحافظة على جميع العروض للشوارع التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى - مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرتان عرض الشارع - وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات
القوات المسلحة .
3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) من القانون رقم 119 لسنة 2008
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملاً .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
مادة 4 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 13/4/2025
محافظ الدقهلية
لواء/ طارق مرزوق