وزارة الداخلية قـرار رقم 998 لسنة 2025

مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية للسيدة/ غادة يعقوب يوسف المدرج اسمها بالبيان المرفق .


وزارة الداخلية قـرار رقم 998 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية للسيدة/ غادة يعقوب يوسف المدرج اسمها بالبيان المرفق . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء )