محافظة الغربية رئاسة حى أول طنطا قرار إدارى رقم 411 لسنة 2025

يعدل مشروع التقسيم المعتمد بموجب قرار السيد اللواء محافظ الغربية رقم ٥٦٦ لسنه ۲۰۱۱ طبقًا للرسم الهندسى المقدم من الملاك وبذات الأبعاد الواردة بها بالقطعه رقم (4) بالتقسيم الكائنة بشارع الجندى (10م) المتفرع من شارع الحكمة وترعة الشيتى أول طنطا .


محافظة الغربية رئاسة حى أول طنطا قرار إدارى رقم 411 لسنة 2025 بتاريخ 31/12/2025 رئيس حى أول طنطا بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنه ۱۹۷۹ بشأن نظام الادارة المحلية ولائحته التنفيذيه وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ۱۱۹ لسنه ۲۰۰۸ بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم ۲٠٠ لسنة ۲۰۱۰ بشأن تعديل بعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون البناء والصادر بالقرار الوزارى رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى قرار السيد اللواء محافظ الغربية رقم ٦۷۳ لسنه ۲۰۱۳ بتاريخ 22/10/2013 بشأن تفويض بعض اختصاصات سيادته للسادة رؤساء المراكز المدن والأحياء فى مباشرة نصوص المادة (58) من القرار الوزارى رقم ۲۰۰ لسنه ۲۰۱۰ وذلك باعتماد مشاريع التقسيم ؛ وعلى الطلب المقدم من/ أحمد محمد الشيخ - حازم موسى عبد القادر موسى - بطلب تقسيم ملكيتهم الكائنه بشارع الجندى (10م) المتفرع من شارع الحكمة وترعة الشيتى والمعتمد بمشروع التقسيم رقم ٥٦٦ لسنة ۲۰۱۱ وذلك تمهيدًا لاستصدار شهادة صلاحيه ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بمحافظة الغربيه المؤرخ فى 18/11/2025 بشأن طلب المواطن والمنتهى فيه الرأى إلى الالتزام بالقانون ۱۱۹ لسنه ۲۰۰۸ والقطع الواردة بمشروع التقسيم وفى حالة إقامة أكثر من مبنى يتم عمل مشروع تقسيم ( حاله أولى ) طبقا للقانون ؛ وعلى موافقتنا بتاريخ 4/12/2025 ؛ قـــــــرر : مـــادة 1 - يعدل مشروع التقسيم المعتمد بموجب قرار السيد اللواء محافظ الغربية رقم ٥٦٦ لسنه ۲۰۱۱ طبقًا للرسم الهندسى المقدم من الملاك وبذات الأبعاد الواردة بها بالقطعه رقم (4) بالتقسيم الكائنة بشارع الجندى (10م) المتفرع من شارع الحكمة وترعة الشيتى أول طنطا . مـــادة 2 - على الإدارة الهندسية - التخطيط العمرانى اتخاذ اللازم قانونًا حيال اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها بالقانون رقم ۱۱۹ لسنه ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المنظمة لهما مع مراعاة نص الماده (58) من القرار الوزارى رقم ۲۰۰ لسنة 2010 مـــادة 3 - يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى المختصين تنفيذه. رئيس حى أول طنطا أحمد حسين