قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4356 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2430م2 كائنة بتقاطع شارع نهضة مصر مع شارع العبور ، المجاورة للمعهد الأزهرى ، خلف مدرسة نهضة مصر ، حى السلام ثان - محافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف لإقامة مجمع معاهد (ابتدائى - إعدادى - ثانوى) .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 4356 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ القاهرة ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2430م2 كائنة بتقاطع شارع نهضة مصر مع شارع العبور ، المجاورة للمعهد الأزهرى ، خلف مدرسة نهضة مصر ، حى السلام ثان - محافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف لإقامة مجمع معاهد (ابتدائى - إعدادى - ثانوى) . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ ( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى