فى شأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة
الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ
وزارة الداخلية
قـرار وزارى رقم 60 لسنة 2026
فى شأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة
الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح
والتأهيل المجتمعى ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1962 فى شأن مراكز الإصلاح
الجغرافية بالمحافظات ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية لمراكز
الإصلاح الجغرافية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1632 لسنة 1991 فى شأن تنظيم مديرية
أمن كفر الشيخ ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2555 لسنة 2022 فى شأن تنظيم هيئة الشرطة ؛
وعلى خطط الوزارة للموارد البشرية (للضباط - للأفراد - للموظفين المدنيين)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 31/12/2025 ؛
قـــــرر :
مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن كفر الشيخ «مركز الإصلاح الجغرافى بمركز شرطة الرياض» مقره مركز شرطة الرياض .
مادة 2 - تُنفذ بمركز الإصلاح الجغرافى المشار إليه الأحكام الصادرة
ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة (2) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى ، وذلك بالنطاق الجغرافى لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفر الشيخ .
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالفه .
تحريرًا فى 11/1/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق