الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد باعتماد شارع بناحية السنطة - محافظة الغربية .
محافظة الغربية
قرار رقم 489 لسنة 2025
بتاريخ 21/10/2025
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمجالس والمؤتمرات واللجان رقم (255)
بتاريخ 8/10/2025 بشأن مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بخصوص طلب المواطن/ أنور أنور عبد العظيم وآخرين - من ناحية السنطة لتعديل جزء من المخطط التفصيلى لاعتماد شارع نظرًا لوجود ملكيات حبيسة لا تطل على شوارع وذلك بناءً على موافقة لجنة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بالمحضر رقم (21) بتاريخ 23/9/2025 ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2025 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 7/10/2025 ؛
قـــــــــــــرر :
مادة أولى - الموافقة على تعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد باعتماد شارع بناحية السنطة - محافظة الغربية .
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
لواء/ أشرف الجندى