حذف المبنى رقم ٦ شارع أبو الوفا درويش - مدينة سوهاج من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة سوهاج.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 59 لسنة 2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ۲۰۰٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۷۹۰ لسنة ٢٠١٠ الصادر بقيد عقارات بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الشرقية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۳۷ لسنة ۲۰۱۲ الصادر بقيد عقارات بسجلات التراث المعمارى بمحافظة الشرقية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ۲۳۰ لسنة ۲۰۱٤ بقيد بعض المبانى لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة سوهاج ؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 729 ، 777 لسنة ۲۰۱٤ الصادرين بقيد بعض العقارات بسجلات التراث المعمارى بمحافظة قنا ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٨٢٣ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتعديل قيد مبنيين ليصبح مبنى واحد بسجل التراث المعمارى بمحافظة الشرقية وحذف واضافة بعض العقارات بسجلات التراث المعمارى بمحافظة القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ١٢٠٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه ؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء د. محافظ سوهاج بالكتابين رقم (185)
بتاريخ 3/3/2025، ورقم (7967) بتاريخ 13/11/2025 بشأن تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتوصية اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز ؛
وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ قنا بالكتاب رقم (264)
بتاريخ 10/7/2025 بشأن توصيات اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظة ؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ الشرقية بالكتاب رقم (606)
بتاريخ 8/10/2025 بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظة ؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء د. محافظ أسيوط بالكتابين رقمى (1597) ،
(1598) بتاريخ 24/11/2025بشأن توصيات اللجنة الدائمة لحصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظة ؛
وعلى ما تضمنه كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (۳-۲۹۳۹۲) بتاريخ 2/10/2022 ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف على قطاع الاسكان والمرافق المشرف على مجموعة العمل والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق رئيس مجموعة العمل ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
حذف المبنى رقم ٦ شارع أبو الوفا درويش - مدينة سوهاج من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة سوهاج.
(المادة الثانية)
حذف العقارين التاليين من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة قنا :
قصر / فكرى مكرم عبيد (المعروف بمدرسة سيدى عمر).
مبنى علاء وعبد الرحيم زهنى العطار (عمارة المنطقة التعليمية).
(المادة الثالثة)
حذف العقارات التالية بحى أول الزقازيق - مدينة الزقازيق من سجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة الشرقية :
مبنى المعارف - رقم كود ٢٠١٠٤.
مبنى الربع - شارع النمارسة .
مبنى العقاد - شارع المكتبات .
مبنى سكنى (الاسراء) - شارع مولد النبي.
بيت شريف عزت المحامى - منطقة البوسطة - النظام.
(المادة الرابعة)
حذف العقار الكائن بشارع البوستة - متفرع من شارع جمال عبد الناصر -
مركز منفلوط من سجل التراث المعماري لمحافظة أسيوط حصر ۱۹۹۸
(المادة الخامسة)
إضافة العقار الكائن بشارع أحمد ماهر أمام محطة منفلوط - مركز منفلوط بسجلات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة أسيوط.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 11/1/2026
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى