يُعاد تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستنا وعضوية كل من :
السيد الأستاذ مساعد الوزير للشئون المالية والموازنات - ممثلاً عن
وزارة الصناعة .
السيد رئيس قطاع شئون الصناعة - ممثلاً عن وزارة الصناعة .
السيدة المهندسة/ نهاد مرسى - مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية - ممثلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى .
السيدة/ هالة أحمد فرج - رئيس الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل
وإدارة الدين - ممثلاً من وزارة المالية .
السيدة الدكتورة/ داليا الهوارى - نائب الرئيس التنفيذى للتطوير المؤسسى والأداء الاقتصادى والبحوث بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - ممثلاً عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .
السيد الأستاذ الدكتور/ حسام الدين عثمان - نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى - ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية .
المهندس/ شريف الصياد - ممثلاً عن القطاع الخاص «مجال
الصناعات الهندسية» .
المهندس/ أشرف الجزايرلى - ممثلاً عن القطاع الخاص «مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية» .
المهندس/ أحمد عبد الحميد- ممثلاً عن القطاع الخاص «مواد البناء» .
المهندس/ محمود محمد سرج - ممثلاً عن القطاع الخاص «صناعة الجلود» .
الدكتور/ جمال الدين نصر الليثى - ممثلاً عن القطاع الخاص «مجال الصناعات الدوائية» .
السيد المهندس/ محمد زكى السويدى - ممثلاً عن القطاع الخاص
«اتحاد الصناعات المصرية» .
الأستاذ/ محمد أسامة بكرى- ممثلاً عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
السيد الأستاذ/ أيمن عشرى مرجان - ممثلاً عن الاتحاد العام للغرف التجارية .
وزارة الصناعة
قـرار رقم 98 لسنة 2025
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة
وتشجيعها وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1999 بشأن الموافقة على اتفاق التمويل المحدد بين حكومة جمهورية مصر العربية والمجموعة الأوروبية بشأن تدعيم برنامج تحديث الصناعة وتصديق مجلس الشعب عليه بتاريخ 17/5/1995 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2000 بإنشاء الهيكل التنظيمى لبرنامج تحديث الصناعة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 44 لسنة 2021 ؛
ولصالح العمل ؛
قـــــــرر :
(مادة أولى)
يُعاد تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستنا وعضوية كل من :
السيد الأستاذ مساعد الوزير للشئون المالية والموازنات - ممثلاً عن
وزارة الصناعة .
السيد رئيس قطاع شئون الصناعة - ممثلاً عن وزارة الصناعة .
السيدة المهندسة/ نهاد مرسى - مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية - ممثلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى .
السيدة/ هالة أحمد فرج - رئيس الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل
وإدارة الدين - ممثلاً من وزارة المالية .
السيدة الدكتورة/ داليا الهوارى - نائب الرئيس التنفيذى للتطوير المؤسسى والأداء الاقتصادى والبحوث بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - ممثلاً عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية .
السيد الأستاذ الدكتور/ حسام الدين عثمان - نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى - ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية .
المهندس/ شريف الصياد - ممثلاً عن القطاع الخاص «مجال
الصناعات الهندسية» .
المهندس/ أشرف الجزايرلى - ممثلاً عن القطاع الخاص «مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية» .
المهندس/ أحمد عبد الحميد- ممثلاً عن القطاع الخاص «مواد البناء» .
المهندس/ محمود محمد سرج - ممثلاً عن القطاع الخاص «صناعة الجلود» .
الدكتور/ جمال الدين نصر الليثى - ممثلاً عن القطاع الخاص «مجال الصناعات الدوائية» .
السيد المهندس/ محمد زكى السويدى - ممثلاً عن القطاع الخاص
«اتحاد الصناعات المصرية» .
الأستاذ/ محمد أسامة بكرى- ممثلاً عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
السيد الأستاذ/ أيمن عشرى مرجان - ممثلاً عن الاتحاد العام للغرف التجارية .
(مادة ثانية)
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار .
(مادة ثالثة)
يدعى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت .
(مادة رابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 16/3/2025
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير