قيد جمعية تاج العجم للأعمال الخيرية - تاج العجم - السنطة - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات .
عنوان المقر : تاج العجم - مركز السنطة .
مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2380 لسنة 2025
بتاريخ 16/2/2025
مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتـاريخ 16/2/2025 بشأن إجراءات قيد جمعية تاج العجم للأعمال الخيرية - تاج العجم - السنطة - محافظة الغربية ؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات ؛
قـــــــرر :
( مـــادة أولى )
قيد جمعية تاج العجم للأعمال الخيرية - تاج العجم - السنطة - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات .
عنوان المقر : تاج العجم - مركز السنطة .
ميدان العمل :
1 - المساعدات الاجتماعية .
2 - أنشطة رياضية .
3 - الخدمات الصحية .
4 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية .
5 - رعاية الطفولة والأمومة .
6 - حماية البيئة .
7 - تنمية اقتصادية .
8 - الفئات الخاصة والمعاقين .
النطاق الجغرافى للعمل : على مستوى المحافظة .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (7) أعضاء .
السنة المالية : تبدأ من أول يولية وتنتهى فى 30 يونية من العام التالى .
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى : مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية .
( مـــادة ثانية )
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجــل الخاص ،
ويُنشر بالوقائع المصرية .
مدير المديرية
أ/ حسناء أحمد إبراهيم