مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية قرار رقم 2380 لسنة 2025

قيد جمعية تاج العجم للأعمال الخيرية - تاج العجم - السنطة - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات . عنوان المقر : تاج العجم - مركز السنطة .


مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية إدارة الجمعيات والاتحادات قرار قيد رقم 2380 لسنة 2025 بتاريخ 16/2/2025 مدير المديرية بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتـاريخ 16/2/2025 بشأن إجراءات قيد جمعية تاج العجم للأعمال الخيرية - تاج العجم - السنطة - محافظة الغربية ؛ وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات ؛ قـــــــرر : ( مـــادة أولى ) قيد جمعية تاج العجم للأعمال الخيرية - تاج العجم - السنطة - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات . عنوان المقر : تاج العجم - مركز السنطة . ميدان العمل : 1 - المساعدات الاجتماعية . 2 - أنشطة رياضية . 3 - الخدمات الصحية . 4 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية . 5 - رعاية الطفولة والأمومة . 6 - حماية البيئة . 7 - تنمية اقتصادية . 8 - الفئات الخاصة والمعاقين . النطاق الجغرافى للعمل : على مستوى المحافظة . تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : (7) أعضاء . السنة المالية : تبدأ من أول يولية وتنتهى فى 30 يونية من العام التالى . حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى : مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية . ( مـــادة ثانية ) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجــل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية . مدير المديرية أ/ حسناء أحمد إبراهيم