وزارة الداخلية قـرار رقم 2123 لسنة 2025

تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد محمود ذكى وآخرهم السيدة/ سارة أحمد عبد المحسن) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 2123 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ أحمد محمود ذكى وآخرهم السيدة/ سارة أحمد عبد المحسن) . مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 18/11/2025 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير لــواء / ( إمضـــــــاء ) بيـــــــان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية م الاســـم جهة وتاريخ الميلاد 1 السيـــد/ أحمد محمود ذكى سوهاج 25/1/1990 2 السيـــد/ كاظم أحمد محمود سوهاج 6/1/1981 3 السيـــد/ محمود شعيب أحمد الإسكندرية 23/10/1965 4 السيـــد/ محمد سعد إبراهيم الإسكندرية 5/7/1970 5 السيـــد/ إسلام أيمن شعبان القاهرة 16/1/1991 6 السيـــد/ أحمد كرامة حمدى محمود القاهرة 23/7/1972 7 السيـــد/ محمد يونس خليفة القاهرة 27/2/1982 8 السيـــد/ أحمد على أحمد الشرقية 1/10/1983 9 السيـــد/ رضا عبد الجواد محمد الشرقية 20/4/1970 01 السيـــد/ محمد السيد السيد الدقهلية 5/6/1980 11 السيـــد/ خالد محمد عوض الغربية 15/9/1986 21 السيـــد/ محمد عبد المحسن عبد الفتاح المنوفية 12/6/1986 31 السيـــد/ عبد الله جعفر عبد المتعال أسوان 14/7/1985 41 الطفلة/ هنا إيهاب مصطفى ألمانيا 27/6/2014 51 السيـــدة/ أميرة محمد حسن ألمانيا 15/12/2007 61 السيـــدة/ عبير حسنى على السعودية 18/4/1972 71 السيـــدة/ غادة محمد عواد البحرين 6/11/1984 81 السيـــدة/ حبيبة السيد أحمد المنوفية 2/2/2000 91 السيـــدة/ آمال السيد أحمد المنوفية 20/3/2003 02 السيـــدة/ أسماء عبد الحليم موسى القاهرة 27/9/1953 12 السيـــدة/ سارة أحمد عبد المحسن الإسكندرية 4/2/1982