وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قـرار وزارى رقم 469 لسنة 2024

بشأن التعويض عن الحيوانات التى يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدى والدرن البقرى


وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قـرار وزارى رقم 469 لسنة 2024 بشأن التعويض عن الحيوانات التى يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدى والدرن البقرى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۸۷ لسنة ۱۹۸٤ بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٧ بتحديد الأمراض المعدية والوبائية فى الحيوانات والاحتياطات التى تتخذ لمنع انتشارها والقرارات المعدلة له ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۳۲۹ لسنة ۱۹۹۹ بشأن إجراءات مكافحة مرض الدرن البقرى (السل) ومرض الإجهاض المعدى (البروسيلا) ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۱۱۸ لسنة ۲۰۱۳ بشأن التعويض على الحيوانات التى يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدى والدرن البقرى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۳۱۳ لسنة ۲۰۲۱ بشأن التعويض على الحيوانات التى يثبت إيجابيتها لمرض إجهاض المعدى والدرن البقري ؛ وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم (156) بتاريخ 25/9/2024 ؛ وعلى مذكرة السيد المهندس نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (8554) بتاريخ 3/10/2024 ؛ قـــــــرر : مادة 1 - يكون التعويض عن الحالات التى يثبت إيجابيتها لمرض الإجهاض المعدى والدرن البقرى طبقًا لما يأتي : للرأس الواحدة : (أ) من عمر سنتين الى عمر خمس سنوات : الأبقار المستوردة (30000) جنيه . الأبقار الخليط والجاموس (20000) جنيه . الأبقار البلدية المحلى (12800) جنيه . (ب) من عمر ستة شهور الى أقل من سنتين : الأبقار الخليط والجاموس (10000) جنيه . الأبقار البلدية «المحلى» (8000) جنيه . (ج) أكثر من عمر خمس سنوات : الأبقار المستوردة (15000) جنيه . الأبقار الخليط (10000) جنيه . الأبقار البلدية « المحلي» (8000) جنيه . الجاموس (11000) جنيه . (د) الطلائق ( أبقار وجاموس) : طلائق أبقار (15000) جنيه . طلائق جاموس (15000) جنيه . (هـ) الأغنام (2700) جنيه . (و) الماعز (1500) جنيه . مادة 2 - تسلم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمى لصاحب الحيوان للتصرف فيها لحسابه الخاص بعد ختمها بالأختام الخاصة بالمجزر المذبوحة فيه . مادة 3 - الحيوانات التى يتقرر ذبحها للإصابة بمرض الدرن البقرى (السل) يصرف لصاحبها إلى جانب التعويض السابق عن الأرباع التى يتم إعدامها. الربع الأمامى (2400) جنيه . الربع الخلفي (2880) جنيهًا . ولا يستحق أى تعويض عن الأحشاء الداخلية سواء كان الإعدام لمرض الإجهاض المعدى (البروسيلا) أو الدرن البقرى (السل). مادة 4 - الحالات الإيجابية لمرض البروسيلا إذا ثبت بعد الذبح إصابتها بالدرن البقرى تعوض الأرباع المعدمة طبقًا للمادة السابقة . مادة 5 - تُحدد فئة التعويض عن الحيوانات التى تقرر ذبحها بسبب الإصابة بمرض السل أو البروسيلا طبقًا للسن وقت الذبح . مادة 6 - يقصد بالطلائق وأنواعها (الطلائق المستوردة والمحلى سواء أبقار أو جاموس). الأغنام والماعز وتشمل الإناث والذكور المستخدمة فى التلقيح . بالنسبة للمستورد لابد من تقديم شهادات بلد المنشأ الدالة على الاستيراد. مادة 7 - يُلغى القرار الوزارى رقم ۳۱۳ لسنة ۲۰۲۱ المشار إليه كما يُلغى كل ما يُخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه . مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 10/11/2024 وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق