قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (67) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (ش.م.ق.م) بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/9/2025 الموافقة على تعديل الاسم التجارى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى ليصبح الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والأعمال البحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإشهار الاسم الجديد .
وزارة النقل
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى
قـرار رقم (1/2)
قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (67) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (ش.م.ق.م) بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/9/2025 الموافقة على تعديل الاسم التجارى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى ليصبح الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والأعمال البحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإشهار الاسم الجديد .
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة
لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير