وزارة النقل الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى

قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (67) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (ش.م.ق.م) بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/9/2025 الموافقة على تعديل الاسم التجارى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى ليصبح الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والأعمال البحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإشهار الاسم الجديد .


وزارة النقل الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى قـرار رقم (1/2) قررت الجمعية العامة غير العادية رقم (67) للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (ش.م.ق.م) بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/9/2025 الموافقة على تعديل الاسم التجارى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى ليصبح الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والأعمال البحرية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإشهار الاسم الجديد . نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى فريق/ كامل عبد الهادى الوزير