وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 23 لسنة 2026

يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة رقم (3) بالحى (8) بمساحة 65.50 فدان بمنطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة - وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 23 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1005 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة العبور الجديدة ؛ وبناءً على ما تم عرضه ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد المخطط التفصيلى للمجاورة رقم (3) بالحى (8) بمساحة 65.50 فدان بمنطقة القادسية بمدينة العبور الجديدة - وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار . (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 1/1/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى