وزارة الداخلية قـرار رقم 1495 لسنة 2026

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عمار ياسر البردان (سورى الجنسية - مواليد 14/5/2006).


وزارة الداخلية قـرار رقم 1495 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 25/8/2026 بشأن طلب إبعاد سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ عمار ياسر البردان (سورى الجنسية - مواليد 14/5/2006). (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 31/8/2026 وزير الداخلية محمود توفيق