وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 314 لسنة 2026

لسنة ۲۰۲۱ بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد هايد بارك) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 314 لسنة 2026 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى القرار الوزارى المؤرخ 21/10/1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 21 لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بنادى القاهرة الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويشمل اختصاصها المكونات الإدارية لأقسام شرطة القاهرة الجديدة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 6536 لسنة ۲۰۲۱ (بالمادة الأولى منه) المتضمنة ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد هايد بارك) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقره داخل مكتب بريد هايد بارك - قسم شرطة التجمع الخامس - محافظة القاهرة ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل الاختصاص بشأنه لفرع توثيق نادى القاهرة الجديدة ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 8/1/2026 ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) ينتهى العمل بالقرار الوزارى رقم 6536 لسنة ۲۰۲۱ بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مكتب بريد هايد بارك) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة . (المـــادة الثانية) يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات . (المـــادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/2/2026 صدر فى 19/1/2026 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى