يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ JONIBEK RAHIMBEKOVICH AZIZOV (طاجيكستانى الجنسية - مواليد 21/10/1987) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1460 لسنة 2026
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 18/8/2026 بشأن طلب إبعاد طاجيكستانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ JONIBEK RAHIMBEKOVICH AZIZOV (طاجيكستانى الجنسية - مواليد 21/10/1987) .
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 25/8/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق