وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1361 لسنة 2025

يتم العمل بمواصفات بنود أعمال البياض فى المبانى (المرفقة)، وينهى العمل بالقرار الوزارى رقم 454 لسنة ۱۹۹۱ كما ينهى العمل بالجزء الخاص بمواصفة بنود أعمال البياض والمذكورة بالقرار الوزارى رقم 164 لسنة ١٩٩٧ مادة (۱).


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1361 لسنة 2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة ١٩٦٤ فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 63، ٦٤ لسنة 2005 بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، ولائحته التنفيذية ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة ۲۰۲٤ بشأن تشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى القرار الوزارى رقم 454 لسنة ۱۹۹۱ بشأن العمل بالكود المصرى لتصميم واختيار أسس البياض الخارجى - الداخلى - الخاص ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 164 لسنة ۱۹۹٧ بشأن العمل بمواصفات بنود أعمال البياض ؛ وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم 199 لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة تخصصية لتحديث مواصفات بنود أعمال البياض ومواصفات بنود أعمال المباني ؛ وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بشأن إنهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 454 لسنة ۱۹۹۱ وكذلك إنهاء العمل بالجزء الخاص بمواصفة بنود أعمال البياض والمذكورة بالقرار الوزارى رقم 164 لسنة ۱۹۹۷ مادة (۱) والعمل بمواصفات بنود أعمال البياض فى المباني ؛ وعلى موافقتنا ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يتم العمل بمواصفات بنود أعمال البياض فى المبانى (المرفقة)، وينهى العمل بالقرار الوزارى رقم 454 لسنة ۱۹۹۱ كما ينهى العمل بالجزء الخاص بمواصفة بنود أعمال البياض والمذكورة بالقرار الوزارى رقم 164 لسنة ١٩٩٧ مادة (۱). (المادة الثانية) يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر المواصفات والتعريف بها والتدريب عليها. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعتبر نافذًا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر. صدر فى 30/11/2025 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى